لسبب كذا .
وفي الرابعة يقول نفس ما يقول في الصورة الثالثة بلا ذكر السبب .
الرابع : في شرط الحكم بها
ذكر الأصحاب شروطاً في صحّة الحكم بالشهادة على الشهادة نذكر منها ما يلي :
الشرط الأوّل : عدم التمكّن من حضور الأصل
ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ من شرائط الحكم بالشهادة على الشهادة عدم التمكّن من حضور الأصل .
1 - قال الشيخ : الظاهر من المذهب أنّه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكّن حضور شاهد الأصل ، وإنّما يجوز ذلك مع تعذّره إمّا بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة وبه قال الفقهاء إلّا أنّهم اختلفوا في حدّ الغيبة فقال أبو حنيفة : ما تُقصّر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيّام ، وقال أبو يوسف : هو ما لا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهادة ويعود فيبيت في منزله ، وقال الشافعي : الاعتبار بالمشقة ، فإن كان عليه مشقّة في الحضور حكم بشهادة الفرع ، وإن لم تكن مشقّة لم يحكم ، والمشقة قريب ممّا قاله أبو يوسف ، وفي أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان . « 1 »
2 - وقال في المبسوط : لا يُقضى بشهادة الفرع حتى يتعذّر على الأصل إقامتها ، فأمّا إن كان شاهدُ الأصل موجوداً قادراً على أداء شهادة نفسه ، فالحاكم لا يقضي بشاهد الفرع إلى أن قال : فأمّا إن تعذّرت شهادة الأصل بأن مات
هامش
( 1 ) الطوسي : الخلاف : 3 ، كتاب الشهادات ، المسألة 65 .