تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الحقيقة ، ولا حكم لشهادة الواحد على شهادة الواحد ، ويحكم بشهادة الاثنين على شهادة الواحد ويقوم شهادتهما مقام شهادته . « 1 » إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة حيث إنّ البحث في الجميع مركّز على الخصوصيات دون الأصل وإليك أحكامها والنظر في أُمور أربعة : 1 - المحلّ ، 2 العدد ، 3 في كيفية التحمّل ، 4 في شرط الحكم بها . وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر .

الأوّل : المحلّ

يثبت بالشهادة على الشهادة ، كلّ شيء إلّا الحدود ، سواء كانت للّه محضاً كحدّ الزنا واللواط والسحق أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف . قال الشيخ : الحقّ إمّا أن يكون للّه أو للآدميين ، فإن كان لآدمي ثبت بالشهادة على الشهادة سواء كان الحقّ ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والنسب ، والقصاص والكتابة أو مما يثبت بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين ، وهو ما كان مالًا أو المقصود منه المال أو كان ممّا يثبت بالنساء وحدهنّ ، وهو ممّا لا يطّلع عليه الرجال كالولادة والرضاع عندهم ، والعيوب تحت الثياب والاستهلال . قال بعضهم : لا يثبت بالشهادة على الشهادة . وإن كان حقّاً للّه وهو حدّ الزنا واللواط والقطع في السرقة وشرب الخمر ، قال قوم : لا يثبت بالشهادة على الشهادة وهو مذهبنا وقال بعضهم يثبت . « 2 » لا خلاف بيننا في عدم ثبوت الحدّ المختصّ باللّه ، بهذا النوع من الشهادة وإنّما الاختلاف في الحدّ المشترك بينه سبحانه وبين الآدمي كالقذف والسرقة و
هامش
( 1 ) الحلبي : الكافي : 438 . ( 2 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 231 .