تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

المقصد الرابع في الشهادة على الشهادة

إنّ عنوان البحث غنيّ عن التعريف ، والشهادة الثانية شهادة فرعية كما أنّ الأُولى أصلية ولا دور للفرع إلّا سماعها عن الأصل ، وهي جائزة نافذة كتاباً وسنّة وإجماعاً . أمّا الأوّل فلقوله سبحانه :
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ )
( البقرة / 282 ) ولم يفصل وظهوره في الشهادة الأُولى بدئي يزول بالتأمل ومثله قوله سبحانه :
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
( الطلاق / 2 ) وأمّا السنّة فإنّ الأسئلة والأجوبة ، الواردة حول الموضوع تعرب عن كون الحكم ( جواز الشهادة على الشهادة ) كان أمراً مسلّماً ، وكان الكلام في الخصوصيات وسوف يوافيك بعض النصوص ، وأمّا الإجماع فهو واضح لمن سبر الكلمات ، فنذكر منها النزر اليسير : 1 - قال المفيد : ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلّا أن يكون عدلًا مرضياً وإذا شهد فليذكر شهادته على غيره ولا يقول : « اشهد على فلان بكذا » من غير أن يبين كيف شهد ، وعلى أيّ وجه كانت الشهادة . « 1 » 2 - قال الشيخ : الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى :
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ )
ولم يفصل . « 2 » 3 - وقال أبو الصلاح : ولا تجوز الشهادة على شهادة من ليس بعدل في
هامش
( 1 ) المفيد : المقنعة : 828 . ( 2 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 231 .