تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
يفيده حكم الحاكم لو حلف مع عدم علمه ، لما عرفت من أنّ حكمه تابع للشهادة وتوابعه ومنها اليمين ولا يحقّ له اليمين إلّا مع العلم وقد مرّ الكلام في هذا في مبحث القضاء وإنّما أعاد الكلام هنا لأجل بيان حكم الشاهد .

الثالثة : في حكم تحمّل الشهادة وأدائها

المشهور أنّ تحمّل الشهادة فرض في الجملة وإليك نزراً من كلماتهم : 1 - قال المفيد : وليس لأحد أن يُدعى إلى شيء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك إلّا أن يكون حضوره يضرّ بالدين أو بأحد المسلمين ضرراً لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور . « 1 » 2 - قال ابن الجنيد : ولا اختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دُعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه فإن حضر ، وسعه أن يتجاحد ، فإذا شهد ، لم يكن له أن يتأخّر إن دُعي إلى إقامتها إلّا أن يعلم بها حدث . « 2 » 3 - قال الشيخ : أمّا التحمّل فإنّه فرض في الجملة فمن دُعي إلى تحمّلها على نكاح أو بيع أو غيرهما من دين أو عقد لزمه التحمّل لقوله تعالى :
( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا )
« 3 » ، ولم يُفرّق ( بين التحمل والأداء ) ولقوله تعالى :
( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ )
4 إلى أن قال : فإذا ثبت أنّ التحمّل فرض في الجملة فإنّه من فروض الكفايات ، إذا قام به قوم سقط عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز وردّ السّلام وقد يتعيّن التحمّل وهو إذا دُعي لتحمّلها على عقد نكاح أو غيره أو على دين وليس هناك غيره فحينئذ يتعيّن التحمّل عليه 5 . 4 - قال في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دُعي إليها
هامش
( 1 ) المفيد : المقنعة : 728 . ( 2 ) المختلف ، كتاب الشهادات : 170 . ( 3 ) 3 و 4 البقرة : 282 . ( 4 ) 5 الطوسي : المبسوط : 8 / 186 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392 | الشيخ جعفر السبحاني