تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قال الشيخ في المبسوط بعد ما ذكر قبول شهادة أربع نسوة في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب : وأصحابنا رووا أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا . « 1 » 2 - وقال في كتاب الرضاع من الخلاف : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهنّ منفردات إلّا في الولادة ، وقال الشافعي : شهادتهنّ على الانفراد تقبل في أربعة مواضع : الولادة ، الاستهلال ، والرضاع والعيوب . « 2 » 3 - قال المفيد : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة . . . والرضاع . « 3 » 4 - وقال سلار : وأمّا ما تؤخذ فيه شهادة النساء فكلّ ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء . . . والرضاع وتقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة . « 4 » وسيوافيك الكلام في قبول المرأتين أو المرأة الواحدة فانتظر . 5 - قال ابن حمزة : شهادة أربع نساء . ذلك في ستّة مواضع : الرضاع والولادة والعُذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص والرتق والقرن . « 5 » 6 - وقال المحقّق : وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز . « 6 » 7 - وقال العلّامة : وأمّا الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل شهادتهنّ وإن انفردن . « 7 »
هامش
( 1 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 174 . ( 2 ) الطوسي : الخلاف : 3 ، كتاب الرضاع ، المسألة 19 . ( 3 ) المفيد : المقنعة : 727 . ( 4 ) سلّار ، المراسم العلوية : 234 . ( 5 ) ابن حمزة : الوسيلة : 222 . ( 6 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 137 . ( 7 ) ابن المطهر : الإرشاد : 2 / 159 .