تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
5 صحيح عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » . « 1 » إلى غير ذلك من الأحاديث الحاملة للضابطة . وأمّا الثانية أي التنصيص على الموارد ، فقد تضافرت الروايات على جواز شهادتهنّ في المنفوس والعذرة ، وبما أنّ المراد من الشهادة على المنفوس هو الشهادة على المولود ، وأنّه ولد حيّاً أو ميتاً استهلّ أو لا ، كما أنّ من الشهادة على العُذرة كون المرأة بَكراً أو لا ، فقد بلغ عدد الروايات فيهما اثنين وعشرين لكن بتعابير مختلفة . فتارة تنص على شهادة القابلة . « 2 » وأُخرى على شهادة النساء في المنفوس والعذرة أو خصوص الأخيرة . « 3 » وثالثة في شهادتها في استهلال المولود ، وبالتالي صحّة وراثته . « 4 » ومرجع الجميع إلى شهادة المرأة في أُمور الولادة ، التي لا تحضرها إلّا النساء غالباً وتلحق به العذرة التي لا يقف عليها شرعاً إلّا النساء . وسيوافيك تفصيل الأمر في تنفيذ شهادة القابلة والمرأة الواحدة والمقصود في المقام بيان أصل نفوذ شهادة المرأة .

بقي الكلام في أُمور :

هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 10 ، ولاحظ أيضاً الحديث 12 ، 42 ، 50 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 6 ، 10 ، 23 ، وغيرها ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 44 ، 46 ، 49 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 ، 38 ، 41 ، 48 .