3 قال العلّامة : وأمّا الديون والأموال كالقرض ، والقراض والوقف على إشكال فتثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . « 1 »
4 - وقال سيّدنا الأُستاذ : « وفي قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ولعلّ وجه الإشكال عدم انتقال الموقوفة إلى الموقوف عليهم ، وبقاؤه على ملك الواقف أو انتقاله إلى ملكه سبحانه ، كما هو أحد الأقوال في كلام الشيخ في الخلاف » .
يلاحظ عليه : أنّ النزاع ليس في الرقبة وإنّما النزاع في منافعها المالية التي تعدّ من حقوق الناس وهذا يكفي في الثبوت ، على أنّ الحقّ انّ الوقف يخرج من ملك الواقف ويدخل في ملك الموقوف عليه ملكاً ، غير صالح للإخراج .
* * *
القسم الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
وهذا القسم لا يختص بصنف بل يعمّ كلّ شاهد ذكراً كان أو أُنثى ، والأُنثى منفردة كانت أو منضمّة ، وضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً . قال الشيخ في المبسوط : والثالث ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة ، والرضاع ، والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب وأصحابنا رووا أنّه لا تُقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا وليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلّا هذه . « 2 »
وقال أيضاً في الخلاف : تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب ، كالرتق ، والقرن والبرص ، بلا خلاف وتقبل عندنا شهادتهنّ في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلًا ، وقال الشافعي :
هامش
( 1 ) ابن المطهر : الإرشاد : 2 / 159 .
( 2 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 172 .