تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
إسماعيل بن رياح وهو فيه وكذلك طريقه إلى الحرث بن المغيرة ، والحسين بن زيد . « 1 » 2 - أكثر الصدوق عنه الرواية بلا واسطة ، وترضّى عنه كلّما ذكره ، لكونه من مشايخه . 3 - ذكرنا في محلّه أنّ شيوخه الإجازة تغني عن التوثيق غالباً . 4 - وثقه الميرزا الأسترآبادي في الوسيلة ، والفاضل الجزائري ، حسب ما نقله المامقاني في التنقيح . 5 - إنّ الصدوق صرح في ديباجة الفقيه ، أنّ الكتب الّتي يروي الحديث عنها كتب مشهورة معتبرة وعلى هذا يكون ذكر السند إليها في المشيخة . لأجل إخراجها عن الإرسال إلى الإسناد ، مع عدم الحاجة إليه . ولأجل هذه القرائن ، لا يصح العدول عنه إلى غيره فالرواية معتبرة تحتجّ بها والإشكال بأنّ ابن حازم يروي الحديث عن نفس الإمام تارة وعن الثقة أُخرى غير ضائر لإمكان أنّه سمعه أوّلًا ، عن الثقة فرواه ، ثمّ عن نفس الإمام . والنتيجة أنّه تجوز شهادتهنّ مع اليمين . فإذا صحّ الإشهاد بالمرأتين ويمين صاحب الحقّ جاز شهادتهنّ مع الرجل ، بوجه أولى ، وذلك لأنّ شهادة المرأتين مع يمين صاحب الحقّ في درجة متأخرة عن سائر الطرق بشهادة أنّ رواية داود بن الحصين ، ذكر الطرق الثلاثة على ترتيب خاص ولم يذكرها « 2 » ومثله مرسلة يونس « 3 » ، فإذا صحّ الاحتجاج في ثبوت الحقّ ، بالمرأتين واليمين فالاحتجاج برجل وامرأتين أولى بالإثبات .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال : 3 / 159 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 35 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 .