تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
واحد ويمين المدّعي « 1 » إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأمير المؤمنين عليه السَّلام بعده عندكم » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ المراد من تخصيصه بالدين في مقابل الطلاق الذي استدل الراوي على جواز شهادتهما مع رجل فيه بالآية فأجاب الإمام بأنّه في الدين ، أي لا في الطلاق الذي هو محلّ الكلام أي الذي ليس بينه وبين الدين تسانخ ولا تشابه ولا يريد به نفي ثبوت الحقوق والأموال بهما التي يتلقاهما العرف مع الدين من باب واحد ، والظاهر أنّ دلالة الآية كافية في ثبوت الحقوق مع رجل وامرأتين .

2 - أولوية المقام من الإشهاد برجل ويمين

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية بشاهد ويمين وهو من ضروريات الفقه الإمامي ، وقد عبّر عنها فيها تارة بيمين صاحب الدين « 3 » وأُخرى بيمين صاحب الحق 4 وثالثة بحقوق الناس 5 ورابعة بيمين المدّعي 6 على وجه الإطلاق ، وأمّا في بعض الروايات من اختصاص الثبوت بالدين وحده . 7 فلا يراد منه أنّه لا يتجاوز عن الدين إلى الحقّ بل يريد إخراج مثل حقوق اللّه أو الهلال بقرينة رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا . 8 وأمّا سند الرواية الأخيرة فرواها الشيخ بسند غير نقي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم إذ في طريقه « عبيد اللّه بن أحمد » وهو لم يوثق و
هامش
( 1 ) الحديث صريح في أنّ الإشهاد برجل ويمين المدّعي في طول الإشهاد برجل وامرأتين . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 35 . ( 3 ) 3 - 8 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، 2 ، 12 ، 3 ، 10 ، 12 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 378 | الشيخ جعفر السبحاني