في كتاب القضاء فراجع . « 1 »
3 - ثبوت الدين بامرأتين ويمين المدّعي
تضافرت الروايات ، بثبوت الدين بامرأتين ويمين المدّعي وقد عقد الشيخ الحرّ باباً لذلك وجعل العنوان كالباب السابق « الدعوى المالية » ونكتفي في ذلك ما يلي :
1 - روى منصور بن حازم عن موسى بن جعفر عليهما السَّلام : « إذا شهد لطالب الحقّ ، امرأتان ويمينه فهو جائز » . « 2 »
2 - وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : « أنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه أنّ حقّه لحق » . 3
3 - روى منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السَّلام قال : « إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . 4 ويحتمل اتحادها مع الأُولى والموضوع في الأُولى والأخيرة هو الحقّ وفي الثاني هو الدين ، لكن الذيل دالّ على انّ الموضوع للثبوت هو الحق وأنّ الدين إنّما يثبت بهما لكونه حقّاً حيث قال : يحلف اللّه أنّ حقّه لحق . وعلى كلّ تقدير فالدين من مصاديق الحقّ قطعاً مضافاً إلى التصريح بالدين في صحيح الحلبي .
* * * إلى هنا تمّ الكلام في الطرق الثلاثة في مورد الدين
وإليك البحث عن الطرق الثلاثة في مورد الحق
ونقول :
هامش
( 1 ) كتاب القضاء : 528 .
( 2 ) 2 - 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، 3 ، 4 . وسيوافيك تصحيح سند الأُولى والأخيرة .