تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

1 - الطلاق

والمشهور عدم قبول شهادتهنّ فيه وخالفهم اثنان : 1 - ابن الجنيد فقال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق . « 1 » 2 - الشيخ في المبسوط ولكنّه لم يخالف في خصوص الطلاق وإنما خالف في الجميع إلّا القصاص . قال في بيان هذا القسم : أحدها لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين وهو ما لم يكن مالًا ولا المقصود منه المال ويطّلع عليه الرجال ، كالنكاح ، والخلع ، والطلاق والرجعة ، والتوكيل ، والوصية إليه ، والوديعة ، والجناية الموجبة للقود والعتق ، والنسب والكتابة وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى إلّا القصاص . « 2 » ثمّ إنّ كلام الشيخ في المقام يخالف ما أفاده في كتاب كفارة القتل قال هناك : وأمّا حقوق الآدميّين فإنّها تنقسم أيضاً ثلاثة أقسام : أحدها ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، وهو كلّ ما لم يكن مالًا ولا المقصود منه المال وتطلع عليه الرجال كالوكالة والوصيّة لأنّه إثبات نظر وتصرّف ، وكذلك الوديعة والنكاح والخلع والطّلاق والجراح الّذي يوجب القصاص والعتق والنسب ونحو هذا . « 3 » وستوافيك كلمات العلماء في عدم قبول شهادتهن في الطلاق في ضمن نقل أقوالهم عند الكلام في جواز شهادتهن على النكاح والقتل . والأخذ بقوله يستلزم رفض روايات متضافرة في مورد الطلاق وقد رواها الشيخ الحرّ في الوسائل في الباب الرابع والعشرين فلاحظ . « 4 » مضافاً إلى قوله
هامش
( 1 ) ابن المطهّر : المختلف ، كتاب الشهادات : 160 . ( 2 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 172 . ( 3 ) الطوسي : المبسوط : 7 / 248 . ( 4 ) فلاحظ الحديث : 2 ، 5 ، 7 ، 35 ، 50 و . . . .