تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
إلّا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » . « 1 » فقد حمله الشيخ على أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون واجباً . * * *

القسم الثاني : ما يثبت بأحد الطرق الأربعة

ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وامرأتين ويمين . فتكون الطرق أربعاً . نعم اقتصر المحقّق بالثلاثة الأُولى .

ثمّ إنّ الموضوع الذي نحن بصدد إثباته بهذه الطريقة لا يخلو عن ثلاثة : إمّا دين ، أو حقّ ، أو مال .

فتكون الصور اثنتا عشرة وبما أنّ ثبوت الأُمور الثلاثة بشاهدين ، موضع وفاق ، كتاباً وسنة وفتوى ، نركز البحث على حجّية الطرق الثلاثة الأخيرة في إثبات الموضوعات الّتي تعرفت عليها ، وتكون الصور عندئذ تسعة وقبل البحث في المواضيع الثلاثة نقدّم ، بعض كلمات فقهائنا في التعبير عن موضوع هذا القسم سعة وضيقاً . فقد اختلفت كلمات الأصحاب في تحديد موضوع هذا القسم ولعلّ الكلّ متفقون جوهراً ولبّاً وإن كانوا مختلفين تعبيراً ولفظاً وإليك الإشارة إلى تعابيرهم :

1 - من عبّر بالدين فقط

1 - قال ابن بابويه : وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كلّ ما لا يُتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 36 . ( 2 ) ابن المطهّر : المختلف ، كتاب الشهادات : 160 .