1 الطلاق 2 الخلع 3 الوكالة 4 الوصية إليه 5 النسب 6 رؤية الأهلّة .
وأشار المحقّق إلى وجود الاختلاف في النكاح والعتق والقصاص وهي عنده من القسم الثاني .
الثاني : يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين . وشاهد ويمين وعدّ منها ثلاثة عشر موضوعاً يجمعها عناوين أربعة : 1 الديون 2 الأموال 3 عقود المعاوضات 4 الجناية التي توجب الدية .
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهي موضوعات أربعة : 1 الولادة 2 الاستهلال 3 عيوب النساء الباطنة 4 الرضاع .
الرابع : ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة : ومورده أمران : 1 ربع ميراث المستهلّ 2 ربعُ ميراث الوصية .
ثمّ ختم كلامه بقوله : وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقلّ من أربع .
واعلم أنّ الضابطة في شهادة النساء هو ما جاء في معتبرة السكوني : « إلّا الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » . « 1 » وفي غير واحد من الروايات : « إلّا العذرة والمنفوس » 2 وعلى ذلك فالتجاوز عن هذا المقدار يحتاج إلى الدليل . فإليك دراسة الأقسام الأربعة :
* * *
القسم الأوّل : ما لا يثبت إلّا بشاهدين
قد عدّ المحقّق منها ، موضوعات ستة :
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 ، الحديث 42 و 19 ، 19 ، 21 .