تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
صحيح ربعي تارة عن أبي عبد اللّه « 1 » وأُخرى عن محمّد بن مسلم 2 عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » . والظاهر كونهما رواية واحدة ، سقطت الواسطة ( محمّد بن مسلم ) في الأوّل منهما . ويمكن رفع التعارض من حمل صحيح جميل على الدية ، والآخرين على القصاص بشهادة رواية معتبر غياث الماضية . 3 وخبر موسى بن إسماعيل . 4 ثمّ إنّ المحقّق الخوئي 5 استدل على عدم جواز شهادتهنّ في الحدود بصحيح علاء عن أحدهما عليهما السَّلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : « نعم في العذرة والنفساء » . 6 ومثلها صحيح حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء 7 نفساء . والروايتان ، رواية واحدة رواها محمّد بن مسلم عن أحدهما ، ورواها عنه تارة ، العلاء وأُخرى حريز ، لأنّ العلاء من أصحاب الإمام الصادق عليه السَّلام لا الإمام الباقر عليه السَّلام فلا يصحّ أن يقول عن أحدهما ، والظاهر سقوط « محمّد بن مسلم » عن الرواية الأُولى ، وأمّا مقدار الدلالة ، فتدل على أنّ شهادتهنّ منفردات لا تجوز في الموردين ، وأمّا عدم حجّية شهادتهنّ منضمات إلى الرجال فلا تدل عليه .

حكم سائر الحقوق للّه

إذا تبيّن عدم حجّية شهادتهنّ في الحدود ، يبقى الكلام في جواز شهادتهنّ في غيرها من حقوق اللّه سواء كان أمراً مالياً كالزكاة والخمس والكفارة والنذر ، أو غير مالي كالإسلام ، والبلوغ والولاية والعدّة والجرح والتعديل والعفو عن
هامش
( 1 ) 1 - 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 . ( 2 ) 5 تكملة المنهاج : 122 . ( 3 ) 6 و 7 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 18 و 19 .