تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
9 - وقال العلّامة : مستند الشهادة هو العلم إلّا ما استثنى . « 1 » 10 قال الشهيد الثاني : الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين ثمّ استدل بالآية والحديث النبوي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . « 2 » 11 - وقال المحقّق الأردبيلي : مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهداً هو العلم اليقيني إلّا ما استثنى من الشهادة والاستفاضة في الأُمور الخاصة . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات ويدل عليه مضافاً إلى ما عرفت في كلماتهم من الآية والرواية النبوية صلَّى الله عليه وآله وسلَّم روايات : 1 - موثقة السكوني قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » . « 4 » 2 - خبر عليّ بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك » . 5 3 - صحيح الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : « لا تشهد » . 6 4 - مرسلة الصدوق : قال : قال الصادق عليه السَّلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً » . 7
هامش
( 1 ) ابن المطهر : إرشاد الأذهان : 2 / 161 . ( 2 ) زين الدين العاملي : المسالك : 2 / 456 . ( 3 ) المحقّق الأردبيلي : مجمع الفائدة : 12 / 451 . ( 4 ) 4 - 6 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 8 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 ، 3 ، 2 ، وجعفر بن عيسى في السند ممدوح . ( 5 ) 7 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 9 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 322 | الشيخ جعفر السبحاني