تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
له إقامتها فإن لم يذكر ، شهد معه آخر ثقة ، جاز له حينئذ إقامة الشهادة . « 1 » 4 - وقال أبو الصلاح الحلبي : ولا يحلّ أن يتحمّل شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طُرقِ العلم وإن رأى خطّه . « 2 » 5 - وقال ابن البرّاج : إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلّا على ما يعلم ولا يعتمد على خطّه إن لم يكن ذاكراً للشهادة فإن لم يذكره وشهد معه آخر ، جاز أن يقيمها والأحوط الأوّل . « 3 » 6 - وقال ابن حمزة : لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلّا أن يتحمّلها وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بالشهادة وحدها ، وبالسماع والمشاهدة معاً ، وبالسماع والاستفاضة . « 4 » 7 - وقال ابن إدريس : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يُقيم إلّا على ما يعلمه ويُتقنه ويقطع عليه ولا يعوِّل على ما يجد خطّه به مكتوباً ، أو خاتمه به مختوماً لما قدّمناه من قوله تعالى :
( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
( الإسراء / 36 ) وقول الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لما سئل عن الشهادة فقال للسائل : فهل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع . « 5 » وما روي عن الأئمّة الأطهار عليهم السَّلام في مثل هذا المعنى أكثر من أن تحصى قد أورد بعضه شيخنا أبو جعفر في استبصاره ثمّ نقل عن الشيخ الاعتمادَ على خطّ الشاهد والخاتم إذا شهد معه ثقة ، ثمّ ردّ عليه بأنّه خبر واحد وقد عدل عنه الشيخ في استبصاره . « 6 » 8 - وقال المحقّق : والضابط العلم ثمّ استدل بآية سورة الإسراء وحديث الرسول . « 7 »
هامش
( 1 ) الطوسي : النهاية : 330 . ( 2 ) الحلبي : الكافي : 136 . ( 3 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 561 . ( 4 ) ابن حمزة : الوسيلة : 232 . ( 5 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 ، مرسلة المحقق . ( 6 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 131 . ( 7 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 132 .