المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ ظاهر كلامه هو اختصاص المخصص بالمعلوم دون المشكوك والحقّ انّ الخارج هو ولد الزنا بوجوده الواقعي سواء كان معلوماً أو مجهولًا أو مشكوكاً ، فلا يصحّ التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية للعام حسب الإرادة الجدّية .
ثمّ إنّه يظهر منه تصحيح شهادته عن طريق آخر وهو تنقيح موضوع العام المخصص بأصل شرعي وإحرازه به فيحكم بطهارة مولد كلّ من لم يعلم أنّه ابن زنا .
ولعلّ مراده هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي في مورد الفرد المبهم حيث لم يكن ولد زنا قبل الولادة فنشك في انقلابه إلى خلافه بعد الولادة فيستصحب فيحكم عليه بكونه باقياً على العنوان العدمي إلى حين الولادة فيبقى تحت العام .
يلاحظ عليه : بتغاير القضيتين فإنّ المتيقن عدم كونه ولد زنا في حال عدم الموضوع والمشكوك كونه كذلك بعد الولادة وإن شئت قلت المتيقن هو السالبة بانتفاء الموضوع والمشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول وإسراء حكم أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس وأنسب بالأصل المثبت .
تمّ الكلام في شرائط الشاهد ولندخل في بيان مستند الشهادة .
هامش
( 1 ) النجفي : الجواهر : 41 / 121 وفي العبارة حزارة والأولى أن يقول : الظاهرة في اختصاصها بالمعلوم دون المشكوك فيه فيدخل المشكوك في العمومات .