2 وقال ابن البرّاج : ولا شهادة السائلين في الأسواق ولا على أبواب الدور . « 1 »
3 - وقال ابن إدريس : قد روي أنّه لا تجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق وإن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة ، إلّا أنّ ذلك يختص بمن يكون ذلك عادتَه وصناعتَه ، ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة فأمّا من أخرجته ضرورة مُجحفة في بعض الأحوال ، فلا تردّ شهادتُه بحال لأنّه لا دليل على ذلك وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقّها . « 2 »
ووافقه المحقّق وقال : ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته . « 3 »
5 - وقال العلّامة بعد نقل كلام ابن إدريس : الوجه المنع . « 4 »
6 - واستحسن الشهيد تفصيل المحقّق في المسالك . « 5 »
وأمّا الروايات فهي كما تلي :
1 - صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السَّلام قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟ فقال : « كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه » « 6 » وفي سند الحديث « العمركي » وهو ابن علي البوفكي و « بوفك » قرية بنيسابور ، وثّقه النجاشي .
2 - موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « ردّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه » قال أبو جعفر عليه السَّلام : « لأنّه لا يُؤمن على الشهادة
و
هامش
( 1 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 558 .
( 2 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 122 .
( 3 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 130 .
( 4 ) العلامة الحلي : مختلف الشيعة ، كتاب القضاء : 166 .
( 5 ) زين الدين العاملي : المسالك : 2 / 452 .
( 6 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .