المسألة السادسة : في استعمال الملاهي
إنّ استعمال الملاهي حرام والمقصود إثبات كونه من الكبائر ولنذكر كلمات الفقهاء :
1 - قال الشيخ في الخلاف : الغناء حرام سواء كان صوتَ المغني أو بالقضيب أو بالأوتار مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك وأمّا الضرب بالدّف في الأعراس والختان فإنّه مكروه وقال الشافعي : صوت المغنّي والقضيب مكروه وليس بمحظور ، وضرب الأوتار محرّم ، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح . « 1 »
2 - وقال في المبسوط : وجملته عندهم ( العامة ) أنّ الأصوات على ثلاثة أضرب : مكروه
ومحرم ومباح فالمكروه صوت المغني والقضيب معاً لأنّه وإن كان بآلة فهو تابع للصوت والغناء فلهذا كان مكروهاً ، وهو عندنا حرام من الفاعل والمستمع تردّ به شهادتهما .
وأمّا المحرّم وهو صوت الأوتار والنايات والمزامير كلّها ، فالأوتار : العود والطنابير والمعزفة ، والرباب ونحوها والنايات والمزامير معروفة وعندنا كذلك محرّم تردّ شهادة الفاعل والمستمع .
روي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : إنّ اللّه حرّم على أُمّتي الخمر والميسر والمرز والكوبة والقنين ، فالمرز شراب الذرة ، والكوبة الطبل ، والقنين البربط ، والتفسير في الخبر .
وروى محمّد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي عليه السَّلام ، أنّ النبيّ عليه وآله السّلام قال : « إذا كان في أُمّتي خمسَ عشر خصلة حلّ بهم البلاء : إذا اتّخذوا
هامش
( 1 ) الطوسي : الخلاف : الجزء 3 ، كتاب الشهادات ، المسألة 55 .