تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الغنيمة دولة ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته ، وجفا أباه ، وعقّ أُمّه ، ولبسوا الحرير ، وشربوا الخمر ، واشتروا المغنيات والمعازف ، وكان زعيم القوم أرذَلهم ، وأُكْرِمَ الرجلُ السوء خوفاً منه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وسبّ آخر هذه الأُمّة أوّلها ، وفي بعضها ولعن آخرُ هذه الأُمّة أوّلها ، فعند ذلك يرقبون ثلاثاً : ريحاً حمراء ، وخسفاً ومسخاً » . فإذا ثبت أنّ استماعه محرّم إجماعاً فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعاً على تحريمها ، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمداً رُدّت شهادته . وأمّا المباح فالدف عند النكاح والختان ، لما روى ابن مسعود أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : اعلنوا النكاح ، واضربوا عليها بالغربال يعني الدفّ وروى أنّه عليه السَّلام قال : فصِّل ما بين الحلال والحرام ، بالضرب بالدف عند النكاح ، وعندنا أنّ ذلك مكروه غير أنّه لا تردّ به شهادته فأمّا في غير الختان والعرس فمحرّم . « 1 » 3 - قال ابن إدريس في عداد الكسب المحظور من السرائر : فهو كلّ محرّم إلى أن قال : وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف ، والزمر ، وما يجري مجراه والقضيب ، والسير ، والرقص وجميع ما يطرب به من الأصوات والأغاني . « 2 » 4 - قال المحقّق : الزمر والعود ، والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه ويكره الدف في الإملاك والختان خاصة . « 3 » 5 - وقال في النافع : والعمل بآلات اللهو سماعها ، والدف إلّا في الإملاك والختان . « 4 » 6 - وقال العلّامة : وتردّ شهادة اللاعب بآلات القمار إلى أن قال : و
هامش
( 1 ) الطوسي ، المبسوط : 8 / 224223 . ( 2 ) الحلي ، السرائر : 2 / 215 . ( 3 ) المحقق ، الشرائع : 4 / 128 . ( 4 ) ابن فهد الحلّي ، المهذّب : 4 ، قسم المتن 55 .