تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الموقّت أم لا . 2 - أن يتحمّل في حال الجنون ، ويؤدي حال الإفاقة . 3 - عكس الثاني ، يتحمل حال الإفاقة ويؤدّي حال الجنون . لا إشكال في حجّية شهادته في الصورة الأُولى ، كما لا إشكال في عدمها في الصورة الثالثة ، إنّما الكلام في الصورة الثانية ، ولعلّ عدالته تصدُّه عن الإخبار بشيء غير جازم ولا محقّق ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته . وإلّا طرحت شهادته . ولعلّ التعبير بكمال العقل لإخراج الصنفين التاليين : 1 - الساهي وهو الذي يعرض له السهو غالباً فربّما سمع الشيء ونسي بعضه فيكون ذلك مغيّراً معنى اللفظ ناقلًا لمعناه ، لانصراف الأدلّة عن مثله ولصدق الظنين عليه . « 1 » فحينئذ يجب على القاضي الاستظهار حتّى يتثبَّت ما يشهد به على وجه يطمئن بعدم غفلته فيما شهد به ، ولو لكون المشهود به ممّا لا يُسهى فيه ومع ذلك ففي جواز الاعتماد على شهادته تأمّل إلّا أن يحصل اليقين فتكون الحجّة هو يقينه . 2 - المغفَّل الذي في جبلَّته البله فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأُمور وتفاصيلها فيدخل فيه الغلط والاشتباه من حيث لا يشعر ويأتي فيه ما ذكر في الساهي .

الثالث : الإسلام

يعتبر في الشاهد الإسلام ، لأنّ الكافر فاسق ولا عبرة بشهادة الفاسق إجماعاً وعليه استفاضت الروايات وقال الصادق عليه السَّلام : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » نعم استثني مورد واحد
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 .