تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
قسم بينهما . قال وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما » . « 1 » والتعبير الأخير أجمع حيث صرّح بالشق الثاني أي ما للرجال ، فهو له ، وإن كان التعبير الأوّل كاملًا أيضاً وذلك لأنّ موردها طلاق المرأة وفي مثله تترك المرأة البيت وما فيه للزوج فإذا قال : « فلها ما يكون للنساء » يكون معناه أنّ الباقي للرجل . ومثله موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » . 2 ولعلّ وجه الاكتفاء بشقّ واحد ، وهو ما يختص بالنساء ، من دون إيعاز إلى شق آخر وهو ما يختص بالرجل ، هو ما مرّ . وخبر زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : « السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » . 3 وقد نسب صاحب المسالك هذا القول إلى الأكثر 4 ونقل عن المحقق انّه نسبه في نكت النهاية إلى المشهور . نعم يعارضه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه . وهو الدليل للقول الثالث أي كلّ المتاع للمرأة . روى الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له :
هامش
( 1 ) 1 - 3 الوسائل : الجزء 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 ، 3 ، 4 . ( 2 ) 4 زين الدين ، المسالك : 2 / 443 .