تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
عشر جزء ، فانّ مدّعي النصف يدّعي ستة أجزاء ، ومدّعي الثلث يدّعي أربعة أجزاء فالجزءان من اثني عشر جزء خارج من محطّ المنازعة وهما خالصان لمدّعي الكلّ . وممّا ذكرنا يظهر حال الصورة الخامسة وما فوقها التي تعرض لهما المحقّق رضوان اللّه عليه .

المسألة الحادية عشرة ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا كانت العين في يد أربعة

وفصّل الكلام في شقوقه ولعلّ حالها يعلم ممّا ذكرنا . وإليك التوضيح : 10 / 6 + 4 2 - 21 / 10 غير المتنازع فيه فيضرب الكل في ثلاثة لوجود عدد صحيح ويكون التقسيم من ستة وثلاثين فالمتنازع فيه ثلاثون وغير المتنازع فيه ستة وإليك الصورة العملية الحسابية : 6 - 303 / 6 المتنازع فيه 10 / 3 : 30 فلمدّعي الكل ( 16 ) لأنّ 16 / 6 + 10 ولمدّعي النصف ( 10 ) . ولمدّعي الثلث أيضاً ( 10 ) .

المسألة الثانية عشرة إذا تداعى الزوجان متاع البيت

فللمسألة صورتان : الأُولى : إذا أقام واحد منهما البيّنة ، يقضى لصاحبها تقديماً لها على اليد . الثانية : إذا لم تكن لهما بيّنة فهناك أقوال أربعة :
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 180 | الشيخ جعفر السبحاني