عشر جزء ، فانّ مدّعي النصف يدّعي ستة أجزاء ، ومدّعي الثلث يدّعي أربعة أجزاء فالجزءان من اثني عشر جزء خارج من محطّ المنازعة وهما خالصان لمدّعي الكلّ .
وممّا ذكرنا يظهر حال الصورة الخامسة وما فوقها التي تعرض لهما المحقّق رضوان اللّه عليه .
المسألة الحادية عشرة ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا كانت العين في يد أربعة
وفصّل الكلام في شقوقه ولعلّ حالها يعلم ممّا ذكرنا . وإليك التوضيح :
10 / 6 + 4
2 - 21 / 10 غير المتنازع فيه
فيضرب الكل في ثلاثة لوجود عدد صحيح ويكون التقسيم من ستة وثلاثين فالمتنازع فيه ثلاثون وغير المتنازع فيه ستة وإليك الصورة العملية الحسابية :
6 - 303 / 6 المتنازع فيه
10 / 3 : 30
فلمدّعي الكل ( 16 ) لأنّ 16 / 6 + 10
ولمدّعي النصف ( 10 ) .
ولمدّعي الثلث أيضاً ( 10 ) .
المسألة الثانية عشرة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
فللمسألة صورتان :
الأُولى : إذا أقام واحد منهما البيّنة ، يقضى لصاحبها تقديماً لها على اليد .
الثانية : إذا لم تكن لهما بيّنة فهناك أقوال أربعة :