1 ما اختاره الشيخ في المبسوط من الحكم بالتنصيف قال : وإن لم يكن مع أحدهما بيّنة فيدُ كلّ واحد منهما على نصفه ، يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين ، وسواء كانت يدهما من حيث المشاهدة ، أو من حيث الحكم وسواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح أو يصلح للنساء دون الرجال كالحليّ والمقانع وقمص النساء أو يصلح لكلّ واحد منهما كالفُرش والأواني وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو بعد زوال الزوجيّة ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر وفيها خلاف . « 1 » وما اختاره هو مختار الشافعي كما سيوافيك من الخلاف .
واختاره العلّامة في القواعد وولده فخر المحققين . « 2 »
2 - ما اختاره الشيخ في الخلاف من أنّ ما يصلح للرجال ، للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يُقَسّم بينهما بعد التحالف والنكول حيث قال : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كلّ واحد منهما : كلّه لي ولم يكن مع أحدهما بيّنة ، نُظِر فيه فما يصلح للرجال ، القول قوله مع يمينه ، وما يصلح من النساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما .
وقد روي أيضاً أنّ القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها والأوّل أحوط .
وقال الشافعي : يد كلّ واحد منهما على نصفه يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين سواء كانت يدهما من جهة المشاهدة أو من حيث الحكم وسواء كان ممّا لا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال ، أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجيّة قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجيّة ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر ، وبه قال عبد اللّه بن مسعود وعثمان البتي وزُفر ، وقال
هامش
( 1 ) الطوسي ، المبسوط : 8 / 310 .
( 2 ) العلامة الحلي ، الإيضاح : 4 / 381380 .