يقضى له به ويصير سهمه 11 جزء من 12 جزء وإن خرج باسم مدّعي النصف وحلف يقضى له ويكون سهمه جزءان من 12 جزء . وإن نكلا يقسم بينهما فيكون سهم مدّعي الكلّ 10 أجزاء ونصف جزء ، وسهم مدّعي النصف جزءاً ونصفا .
ولو فرضنا النزاع في أربعة وعشرين يكون سهم كلّ بلا كسر فإنّ لمدّعي الكلّ منهما واحداً وعشرين ، ولمدّعي النصف ثلاثة .
هذا توضيح مرامه .
يلاحظ على هذه النظرية بوجهين :
1 - انّ نفس ما خرجنا من النتيجة ، أوضح دليل على بطلان الفرضية وهو تقديم بيّنة الخارج حيث صارت النتيجة خلع يد مدّعي الثلث من العين أساساً ، مع أنّ له اليد عليها والبيّنة ، وتخصيص جزءين أو جزء ونصف لمدّعي النصف مع انّ له اليد والبيّنة ، وتخصيص أحد عشر جزء أو عشرة أجزاء ونصف لمدّعي الكلّ . ولو عرضنا النتيجة على الفطرة السالمة تعدّ الحكم عدولًا ، عن العدل في القضاء والقسط في الحكم ، حيث إنّ المدّعين مشتركون في الدليل ، لا ترجيح لواحد بالنسبة إلى الآخر .
2 - إنّ لكلّ واحد من المدّعين يداً على جميع العين لكن لا على سبيل الاستقلال .
وإن شئت قلت : لكلّ يد على جميعها لكن بوجه معارض ، لا أنّ لكلّ واحد يداً على ثلثها ، بلا معارض كماً هو أساس محاسبة المحقق .
وعلى ضوء ذلك فلو قلنا بأنّ الكلّ مستول على جميع العين ، لا موضوع لبيّنة الداخل ولا للخارج ، فيقسم مورد التنازع بينهم أثلاثاً ، وتكون النتيجة كما مرّت .
وعلى كلّ تقدير لا منازعة في الجزءين من اثني