تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
1 ثلاثة من اثني عشر جزءاً بغير منازع . 2 - الأربعة التي في يد مدّعي النصف ، لقيام البيّنة لصاحب الكلّ بها ، وسقوط بيّنة صاحب النصف بالنظر إليها . إذ لا تقبل بيّنة ذي اليد . 3 - الثلاثة ممّا في يد مدّعي الثلث ، فيكون سهمه من اثني عشر سهماً : عشرة أجزاء : 7 / 4 + 3 ، 10 / 3 + 7 ويبقى واحد ممّا في يد مدّعي الكلّ لمدّعي النصف . وواحد ممّا في يد مدّعي الثلث ، يدّعيه كلّ واحد من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ، يقرع بينهما ، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له . فإن امتنعا ، قسِّم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكلّ عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدّعي الثلث . « 1 »

توضيحه :

1 - كيف يكون لمدّعي الكلّ ممّا في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع ، مع أنّ غير المعارض لا يتجاوز عن اثنين لأنّه إذا أخذ مدّعي النصف ثلاثة أسداس ، ومدّعي الثلث ، سدسين يبقى في البين سدس واحد ، فلو كان المأخذ اثني عشر جزءاً ، يكون غير المنازع اثنين فكيف يقول المحقق ثلاثة ؟ والجواب أنّ كلّ واحد استولى على ثلث العين فتكون تحت يد كلّ ، أربعة أجزاء ، لكن مدّعي النصف ينقص ما تحت يده جزءين ، فيطلب من مدّعي الكلّ جزءاً ، ومن مدّعي الثلث جزءاً ، فيبقى ما تحت يد مدّعي الكلّ ثلاثة أجزاء بلا منازع ، لا يطلبه مدّعي النصف ، لأنّ المفروض أنّه أخذ حقّه منه ، ولا مدّعي الثلث ، لأنّ ما بقي له وإن كان أقل ما يدّعيه ، لكن السبب له هو مدّعي النصف ، لا مدّعي الكلّ فلذلك تكون الثلاثة من اثني عشر جزءاً خالصة لمدّعي
هامش
( 1 ) الشرائع : 4 / 117 بتصرّف .