تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قُضي لكلّ واحد منهم بالثلث ، لأنّ يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدّعي الكلّ ، وعليه وعلى مدّعي الثلث اليمين لمدّعي النصف . أمّا حلف الثاني والثالث لمدّعي الكلّ ، لأنّه يدّعي أنّ ما بأيديهما من الثلثين له فلا ينفى إلّا بالحلف . وأمّا حلف الأوّل والثالث لمدّعي النصف ، فلأنّ الواصل إليه ( الثلث ) ينقص ممّا يدّعيه ( النصف ) بسدس منقسم بين الأوّل والثالث فلا ينفى إلّا باليمين . نعم ليس للثالث يمين على الأوّل والثاني ، لأنّه لا يدّعي أزيد ممّا أخذ . ويمكن أن يقال : إنّ مورد النزاع هو خمسه أسداس من العين دون جميع أسداسها فانّ مدّعي النصف يدّعي ثلاثة أسداس ومدّعي الثلث يدّعي السدسين فيكون موضع النزاع بين الأشخاص الثلاثة ، هو خمسة أسداس ، وأمّا السدس الواحد ، فالثاني والثالث متفقان على كونه للأوّل ، أو غير رادين له فإذاً يكون موضع النزاع هو الخمسة من الأسداس الستة فلو قلنا بالتقسيم أثلاثاً ، فلا بدّ أن يكون المقسوم هو خمسة أسداس ، لا ستة أسداس . وعندئذ يتغير سهامهم ، فيكون : لمدّعي الكلّ 8 / 3 + 5 لأنّ السهام ثمانية عشر حاصلة من ضرب الستة في ثلاثة فسدسها ، غير المتنازع فيه ويبقى خمسة عشر فيقسم بينهم أثلاثاً وإليك الصورة العملية الحسابية : 3 - / 6 : 18 غير المتنازع فيه 8 - 151 / 3 المتنازع فيه 5 - / 3 : 15 ولمدّعي النصف ( 5 ) .