بما في الأوّلين . وإطلاقها يعمّ الصورتين إذا كان في أيديهما أو في يد واحد منهما .
والجواب : أنّ الروايات الثلاث ليست نصوصاً في المورد ، غاية الأمر وجود الإطلاق فتحمل على ما إذا لم يكن في أيديهما ولا يد واحد منهما ويشهد على ذلك ما رواه صاحب الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السَّلام « 1 » حيث إنّ الإمام لم يقرع في كلتا الصورتين . وعلى ذلك فما دلّ على الإقراع راجع إلى الصورتين الأخيرتين .
الصورة الثالثة لو كانت العين بيد ثالث
إذا كانت العين بيد ثالث ففيه أقوال تناهز الثمانية « 2 » نذكر منها ثلاثة :
الأوّل : اجراء الشقوق التالية :
1 - أن يُصدِّق ذو اليد أحدَهما .
2 - أن يصدِّق كليهما .
3 - أن يدفع كليهما .
4 - أن يعترف لأحدهما ولا يعرف عينه .
5 - أن يقول ليست لي ولا أعرفُ صاحبه .
فعلى الأوّل ، إذا اعترف لأحدهما ، يكون المقرّ له مالكاً شرعياً للعين ، ويكون المفروض كما إذا كان بيد أحدهما ويكون حكمه ، حكم الصورة الثانية الماضية .
وعلى الثاني ، يصير المدّعيان مالكين على الظاهر ويكون المفروض كما إذا كانت العين بأيديهما وأقاما البيّنة ويكون حكمه حكم الصورة الأُولى السابقة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) لاحظ : ملحقات العروة : 2 / 156 .