3 - أنّه وقف تعذّر مصرفه .
إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة .
ولكنّا في غنى عن هذه الآراء وعن عقد الفرع ، كما في غنى عن الفرع التالي أيضاً ، وهو :
لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثاً وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس 1 / 12 فإن بلغ وحلف أخذ الجميع وإن ردّ ففيه وجوه .
لأنّ كلّ ما ذكر مبني على لزوم اليمين عليه وقد عرفت عدم الحاجة والله العالم .
المسألة الثالثة : في ثبوت الدية وعدمها
تثبت بالشاهد الواحد مع اليمين الدية فيما إذا ادّعى عليه القتل خطأ أو عمد الخطأ ، لما عرفت من عموم حجّيتهما في إثبات المال ، وأمّا إذا ادّعى عليه القتل الموجب للقصاص كما إذا كان عمداً فلا يثبت بهما . وأقصى ما يفيده الشاهد الواحد كونه موجباً لاحتمال صدق المدّعي للقتل ، ويصير الموضوع صالحاً للقسامة كما حرّر في محلّه نعم لو قلنا باعتبارهما في مطلق حقّ الناس ، لثبت بهما وقد عرفت عدم صحّته واختصاصهما بالأموال وعدم إثبات العنوان .
[ خاتمة تشتمل على فصلين ]
[ الفصل الأول ] في كتاب قاض إلى قاض
وقبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً :
1 - إن الداعي لإبلاغ الحكم إلى قاض آخر أحد الأُمور التالية :
أ : إعلامه بإنهاء الخصومة وقطع المنازعة ، حتّى لا يتصدّى القاضي الثاني