وحلف ، فلا يثبت المال لنفسه بل للشركة بما أنّه مديرها ومتولّيها ، كلّ ذلك يعرب عن أنّ المناط صحّة إقامة الدعوى وأن لا يكون الحالف بالنسبة إلى مورد الدعوى أجنبيّاً فاقداً للمسئولية وبذلك يظهر أنّ ما أفاده السيّد الطباطبائي في ملحقات العروة غير تامّ . قال : إذا كان المدّعي قيم الصغير أو المجنون وأقام شاهد واحداً ليس له الحلف بل يتوقّف إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون وإن اقتضت المصلحة طي الدعوى بالمصالحة مع المدّعى عليه جاز . « 1 » ومن المعلوم أنّ الإيقاف ربّما ينتهي إلى ضرر المولّى عليه .
لو ادّعى غريم الميّت مالًا له على آخر
لو ادّعى غريم « 2 » الميّت مالًا له على آخر مع شاهد .
أقول : إنّ للمسألة صوراً :
1 - أن يكون الدين غير مستوعب .
2 - أن يكون الدين مستوعباً وقلنا بانتقال التركة إلى الورثة غاية الأمر تكون التركة رهناً في مقابل الدين .
3 - بقاء التركة في ملك الميّت أو في حكم ملكه .
فعلى الأوّل والثاني يتوجّه اليمين إلى الوارث لأنّه صاحب الحقّ وطالبه ومالكه ولا تصل النوبة إلى الغريم ( الدائن ) والحلف لأجل إثبات الملك للحالف وأمّا على الثالث فالوارث والغريم بالنسبة إلى الدين متساويان كما مرّ وتوهّم عدم نفوذ يمين الوارث لأنّ المحلوف به إثبات المال للغير ( الميّت ) لا يضرّ لما
هامش
( 1 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 95 .
( 2 ) المراد من الغريم هنا هو الدائن ، ويستعمل أحياناً بمعنى المديون وقد نصّ الجوهري في الصحاح والفيروزآبادي في القاموس على أنّه من الأضداد .