الغريم ، ولم يبرأ من الوارث . « 1 »
إذا ادّعى الورثة ديناً لمورّثهم على أحد « 2 »
إذا ادّعى الورثة ديناً لمورّثهم على أحد وأقاموا شاهداً واحداً وحلفوا ثبت حصصهم ، وإن امتنع البعض عن الحلف ، لم يشارك الباقين ، لما عرفت من تعيّن الحصص في مال مشخص ، يتوقّف على نيّة الدافع ، والمفروض أنّه دفع بما أنّه سهم الحالف ، لا السهم المشترك بين الحالف والناكل وقد تقدّم .
ولو كانت للميّت وصيّة في مورد الدين يثبت بالحلف « 3 » وذلك لأنّها من غير فرق بين كونها عهدية أو تمليكية .
أمّا الأُولى كأن يوصي بشيء من تركته لزيد ، ويلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ وأمّا الثانية كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئمار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما . نعم لا موضوع للقسم الثالث للوصيّة وهو الوصيّة الفكيّة كأن يوصي بفكّ ملك كالإيصاء بالتحرير ، لأنّ المفروض أنّ المشهود به ، هو الدين لا العين حتّى يتحقّق فيها الإيصاء الفكيّ .
ثمّ إنّ الموصى له لو كان شخصاً معيّناً ، أو أشخاصاً معيّنين ، يحلفون ويأخذ كلّ حصّته وإن كانوا غير محصورين كما إذا كان الموصى له هو نوع الفقراء ، فمن المحتمل ، حلف الحاكم إذا كان عالماً واختار السيّد الطباطبائي أنّه لا بدّ من ثبوتها بشاهدين أو رجل وامرأة . لخروج المورد عن الضابطة وفيه تأمّل يعلم ممّا سبق .
ولو كان بين الورثة مولّى عليه لصغر ونحوه قال المحقّق : يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق المال وإن امتنع لم يحكم له . وإن مات قبل ذلك
هامش
( 1 ) الجواهر : 40 / 283 .
( 2 ) قد تقدّم نظير المسألة في قوله : « إذا ادعت جماعة مع الشاهد الواحد » .
( 3 ) أي حلف الموصى له .