تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وأمّا الرواية الثانية فقد مرّ احتمال أنّ الإمام ردّه على المدّعي وأنّه حلف ، وعدم ذكره في الرواية ، لأجل كونه خارجاً عن المقصد الأصلي لأنّه بصدد بيان كيفية حلف الأخرس ، لا كلّ ما يرتبط بالواقعة . أضف إلى ذلك : أنّ الناكل من يمتنع عن الحلف بتاتاً لا من يمتنع عن قسم خاص منه ففي صحيحة أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام : « من حلف بالله فليُصدَّق » . وفي حديث أبي حمزة عن رسول الله : « ولا تحلفوا إلّا بالله ومن حلف بالله فليُصدَّق » . « 1 » فقد خرجنا بالنتائج التالية : 1 - لم يثبت استحباب الإحلاف باليمين المغلّظة إلّا في موارد خاصة . 2 - لا يجوز جبر المدّعى عليه بها حتّى في الموارد التي ورد فيها الدليل . 3 - لا يثبت النكول بالامتناع عنها .

7 - هل تحلّ يمينه على ترك التغليظ باختيار الحاكم ؟

لو حلف على أنّه لا يُغلِّظ يميناً واختار الحاكم التغليظَ يقع الكلام في موردين : 1 - هل تنعقد اليمين على ترك التغليظ أو لا ؟ 2 - إذا صحّت يمينه فهل تحلّ باختيار الحاكم التغليظَ أو لا ؟ أمّا الأوّل فالظاهر من الروايات الواردة في الأبواب الثلاثة الأُوَل من كتاب الأيمان ، كون اليمين الصادق مكروهاً قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « من أجلّ الله أن يَحلِف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه » . « 2 » وقال الصادق عليه السلام : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 16 ، الباب 6 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 16 ، الباب 1 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 3 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 482 | الشيخ جعفر السبحاني