تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
3 تكتب اليمين في لوح وتغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه . « 1 » أمّا الأوّل فليس له دليل خاص سوى ما ورد في تلبيته وتشهّده وقراءته في الصلاة بضميمة تحريك لسانه ففي رواية السكوني : عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبع . « 2 » ونسب الأوّل إلى الشيخ في النهاية والموجود فيها هو الجمع بين الإشارة ووضع يده على اسم الله في المصحف « 3 » ونسب الثاني إلى ابن حمزة والموجود في الوسيلة هو التخيير بين الأوّلين والثالث . « 4 » ووردت في صحّة طلاقه ، كتابته الطلاق والإشهاد عليه إذا عرف الكتابة ، أو وضع مقنعتها على رأسها واعتزالها . « 5 » ويمكن أن يقال : إنّ مجموع ما ورد في مورد الأخرس يدلّ على عدم وجود تعبّد في المورد وعلى هذا يلزم انتخاب ما هو أقرب الطرق ، وبما أنّ الإشارة مع تحريك اللسان أقرب وأصرح اكتفى على ما في رواية السكوني بها ولازم ذلك في خصوص مورد الحلف هو الجمع بين الإشارة المفهمة ووضع اليد على المصحف ولأجل ذلك قال الإمام في مورد طلاقه بعد ما ذكر الراوي أنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . وأمّا ما ورد في الصحيحة من كتابة اليمين وغسلها وشربها فيحمل على ما إذا أريد التغليظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 4 ، الباب 59 من أبواب القراءة ، الحديث 1 . ( 3 ) الطوسي : النهاية : 347 . ( 4 ) ابن حمزة ، الوسيلة : 228 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 15 ، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 و 5 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 485 | الشيخ جعفر السبحاني