تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
في تحبسونهما للورثة ويجوز أن يكون خطاباً للقضاة فيحلفان بالله لا نشتري به ثمناً ولا نطلب بالحلف الثمن ولو كان المشهود له ذا قربى . « 1 »

4 - هل الإحلاف باليمين المغلّظة مستحبّ للحاكم ؟

المشهور أنّ الإحلاف باليمين المغلّظة مستحب للحاكم استظهاراً للحكم : غير أنّ المهم وجود الدليل على الاستحباب قال الشهيد : هذا هو الحكم المشهور بين الأصحاب وذكروا أنّه مروي وما وقفت على مستنده . « 2 » وقال العلّامة : « وينبغي التغليظ بالقول في الزمان والمكان في الحقوق كلّها » « 3 » ولعلّه لأجل عدم وجود دليل خاص ، عبّر بلفظ « ينبغي » ولم يقل يستحبّ . وقال السيّد الطباطبائي : لا خلاف ولا إشكال في أنّه يكفي في الحلف الاقتصار على قوله : « والله ليس لفلان عليّ ، كذا مثلًا » ولكن ذكروا انّه يستحب للحاكم التغليظ . « 4 »

واستدل له بروايات سبع :

1 - منا ورد في تحليف الأخرس كما في صحيحة محمّد بن مسلم كتب أمير المؤمنين عليه السلام : « والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة ، الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية . . . » « 5 » والرواية مشتملة على حكم شاذ وهو القضاء على الممتنع عن الحلف من دون ردّه
هامش
( 1 ) الطبرسي ، مجمع البيان : 2 / 257 . ( 2 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 413 . ( 3 ) السيّد العاملي ، مفتاح الكرامة : 10 / 99 ، قسم المتن . ( 4 ) السيّد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 202 ، المسألة 7 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .