تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

المقام الثاني : حكم الحلف بغير الله وضعاً

اتّفقت كلمتهم على أنّه لا يستحلف لإيجاب الحقّ أو إسقاطه إلّا بالله تعالى شأنه وأنّ الحلف بغير الله ، لا يثبت حقّاً ، ولا يسقطه وإليك نصوصهم : 1 - قال المفيد : ولا يستحلف بغير أسماء الله عزّ وجلّ . « 1 » 2 - قال ابن البرّاج : استحلف بالله الذي لا إله إلّا هو أو بشيء من أسمائه ولا يجوز استحلافه بغير ذلك . « 2 » 3 - وقال ابن حمزة : ولا يمين بغير الله تعالى وبغير أسمائه الحسنى وصفاته العلياء » . « 3 » 4 - وقال ابن سعيد : واليمين إنّما يكون بالله وأسمائه الخاصّة . « 4 » 5 - وقال العلّامة : ولا ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلّا بالله تعالى . « 5 » 6 - وقال : ولا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى « 6 » ، إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة . وتدلّ على عدم الاعتداد روايات : 1 - روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم أشهد ؟ قال : فأوحى
هامش
( 1 ) المفيد ، المقنعة : 731 . ( 2 ) ابن البرّاج ، المهذّب : 2 / 589 . ( 3 ) ابن حمزة ، الوسيلة : 228 . ( 4 ) ابن سعيد الحلي : الجامع للشرائع : 525 . ( 5 ) السيد العاملي : مفتاح الكرامة : 10 / 96 ، قسم المتن . ( 6 ) العلّامة الحلي ، إرشاد الأذهان : 2 / 145 .