تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
6 وقال العلّامة : وكذا لا ينعقد بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بالتحريم ولا بالكعبة ولا بالمصحف ولا بالنبي . « 1 » 7 - قال العلّامة في التحرير : ولا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك لأنّه بدعة وكذا لا يجوز بالقرآن ولا بالبراءة من الله ولا من رسوله ولا من أحد من الأئمة . . . . « 2 » 8 - قال الشهيد عند التعليق على قول المحقّق : « ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله » والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به وفي إثبات الحقّ أمّا جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان : من إطلاق الأخبار المنهي عنه المقتضي للتحريم ومن إمكان حمله على الكراهة . « 3 » 9 - وقال في الجواهر : الانصاف عدم وجه معتدّ به للتردّد في ذلك ( الحلية ) خصوصاً بعد السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك . « 4 » 10 قال السيّد الطباطبائي : يظهر من جملة من الأخبار أنّ الحلف بغير الله مضافاً إلى عدم الأثر عليه في قطع الدعوى ووجوب الكفارة ، يكون حراماً مطلقاً ، بل أسنده في المستند إلى الأشهر بين الطائفة قال : بل قيل إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة وصرّح به جماعة منهم المحقّق الأردبيلي وصاحب المفاتيح وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين ، لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم القائل بالحرمة حيث إنّه بعد نقل الأخبار الدالّة على المنع قال : « ولذا تردّد بعضهم في أصل جواز الحلف بغير الله تعالى لكنّه في غير محلّه للسيرة القطعية على جوازه مضافاً إلى الأصل ووجوده في النصوص » ثمّ نقل جملة من الأخبار المشتملة على حلف بعض الأئمّة عليهم السَّلام وبعض الأصحاب في حضور الإمام عليه السلام بغير الله « قلت » والأقوى عدم الحرمة كما قال ( و ) لما قال ، فالأخبار المانعة محمولة على الكراهة ويشعر بها اشتمال
هامش
( 1 ) العلّامة الحلي ، إرشاد الأذهان : 2 / 85 . ( 2 ) الجواهر : 40 / 227 ، نقلًا عن التحرير . ( 3 ) زين الدين العاملي ، المسالك : 2 / 412 . ( 4 ) الجواهر : 40 / 228 .