تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
5 ظاهرها وجوب اليمين المغلّظ ولا قائل به . 6 - يمكن حمل اليمين على التقية أو الاستحباب . « 1 » والحقّ أنّ هذه المناقشات دون مقام الأردبيلي ولأجل ذلك قال صاحب الجواهر : لا يستأهل للردّ فإنّ دفعها واضحة جدّاً وأجاب عنها في مفتاح الكرامة على وجه التفصيل . « 2 » فلاحظ .

الثانية : صحيحة محمّد بن الحسن الصفار :

كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السَّلام . أ : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين » . ب : وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً وهو القابض للصغير وليس الكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة » . ج : وكتب أو تُقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر فوقّع : « نعم من بعد يمين » . « 3 » والاستدلال يتوقّف على دراسة الأسئلة الثلاثة الواردة فيه .

تحليل السؤال الأوّل :

الظاهر من قوله : « للميّت بدين له على رجل » أنّ الميّت من له الدين ،
هامش
( 1 ) الأردبيلي ، مجمع الفائدة : 12 / 160 . ( 2 ) السيّد العاملي ، مفتاح الكرامة : 10 / 90 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 28 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .