تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أعلام الرواة وفيهم شخصيات بارزة نظراء : 1 - محمّد بن مسلم 2 - أبو عبيدة الحذاء 3 - زرارة 4 - عبيد بن زرارة 5 - عبد اللّه بن الحجاج 6 - الحلبي 7 - ابن أبي يعفور 8 - فضل بن عبد الملك أبو العباس 9 - أبو الجارود 10 - الحسن الصيقل 11 - جميل بن صالح 12 - عبد اللّه بن بكير . ( « 1 » ) روى الأخير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثمّ جاء خبره أنّه توفي بعد ما سيق الصداق ، فقال : « إن كان أملك بعد ما توفي ، فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة » . ( « 2 » ) والمراد من « أملك » هو أنكح ، وكان الرجل بالنكاح يملك المرأة وهكذا العكس ، ويجب علاج هذه الروايات مع ما دلّ على تمام المهر ، وقد عرفت في دراسة القول الأوّل أنّ هناك قرينة تدل على أنّ ما دلّ على التمام ورد تقيّة ، وأنّ الإمام ( عليه السلام ) أنكر صدورها على النحو الذي مرّ . ثمّ إنّ القائلين بعدم الانتصاف ، حاولوا أن يعالجوا تلك الروايات الهائلة بوجوه مختلفة نذكرها واحداً بعد الآخر . 1 - حمل الروايات الدالّة على الانتصاف على التقية . يلاحظ عليه : أنّها محاولة فاشلة ، لما عرفت اتّفاق العامة على التمام وليس في كلماتهم أيُّ أثر من الانتصاف حتّى أنّ كلامهم في ما إذا مات الزوج قبل الدخول
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 1 - 16 وفيهم من روى عنه الحديث بأكثر من طريق واحد كزرارة وعبيد بن زرارة ، وقد روى عن الأوّل بطريقين وعن الثاني بثلاث طرق ولذلك ارتقى عدد الأحاديث إلى 16 حديثاً وانخفض عدد الراوي عن الإمام ، إلى 12 شخصاً . ( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 16 .