تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ثمّ إنّ السائل يروي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) شيئاً ثالثاً وهو أنّه قال له : « ما أجد أحداً أُحدِّثه ، وإنّي لأُحدِّثُ الرجل بالحديث فيتحدث به فأُوتي فأقول : إنّي لم أقله » . ( « 1 » ) فإنّ إمعان النظر في الجملة الأخيرة يرفع الستر عن وجه الحقيقة وأنّ الإمام كان حدّث بالنصف أوّلًا فأذاعته الرواة بين أبناء العامة ، فلمّا أتوا إلى الإمام ثانياً نفى التحدّث ؟ وقال : « إنّي لم أقله » وكأنّه يريد بذلك ما قاله في الحديث الثاني بقول : « لا يحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة » فهو بمنزلة قوله : « إنّي لم أقله » فيكون الحكم بالنصف حكماً واقعيّاً ، أنكره الإمام لمصلحة فيعرب أنّ ما صدر من الإمام في ذلك الموقف كان للتقية ومماشاة لأبناء العامة . قال الشيخ الحرّ العاملي بعد نقل الرواية الأخيرة : وهذا قرينة واضحة على حمل حديث « منصور بن حازم » السابق على التقية . وتظهر حقيقة الحال بالرجوع إلى كتبهم . نعم إنّ المسألة ( موت أحد الزوجين بعد الفرض وقبل الدخول ) غير معنونة غالباً في كتب أهل السنّة وإنّما المعنون في كتبهم مسألة أُخرى وهي : ( موت أحد الزوجين قبل الفرض وقبل الدخول ) وقد اختلفت كلمتهم فيها فمن قائل بمهر المثل قياساً بمسألتنا من وجوب مهر المسمّى فيها ، وهو يعرب عن وجود التسلّم بينهم فيها ، إلى آخر قائل بعدم الوجوب . قال الشيخ : إذا مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها ، وبه قال من الصحابة عليّ ( عليه السلام ) وابن عباس ، وزيد ، والزهري ، وبه قال ربيعة ومالك والأوزاعي وأهل الشام وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر : لها مهر مثلها ، وبه قال ابن مسعود ، وأهل الكوفة وابن شبرمة
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 25 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424 | الشيخ جعفر السبحاني