تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كلّه وقد رواها الشيخ من بين المشايخ الثلاث ، ونقلها صاحب الوسائل في الباب الثامن والخمسين من أبواب المهور مبتدئاً من رقم العشرين إلى رقم الخمسة والعشرين ، فيكون المجموع ستة روايات قد رواها من رجال الحديث نظراء : 1 - سليمان بن خالد 2 - أبو الصباح الكناني 3 - الحلبي 4 - زرارة 5 أبو بصير 6 - منصور بن حازم . هؤلاء رجال هذه الأحاديث ، وفيهم من يحتج بحديثه على الوجه الأتم والأكمل كزرارة والحلبي ، غير أنّ في الاحتجاج بهذه الأحاديث مشاكل نشير إليها : أوّلًا : أنّ هذه الروايات رواها الشيخ فقط من بين المشايخ الثلاثة ، وما رواها الكليني ولا الفقيه ، فلا تجد في كتابيهما أثراً عن هذه الأحاديث وإنّما تفرّد الشيخ بنقلها ، فنقلها كما نقل الأحاديث الدالّة على التنصيف فرجّح الأحاديث الأُولى وحمل ما دلّ على النصف على الاستحباب بمعنى أنّه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر . وثانياً : أنّ بين رواة هذه الأحاديث كزرارة والحلبي من روى أيضاً خلافه كما سيوافيك بيانه عند البحث عن دليل القول بالتنصيف . ثالثاً : أنّ في هذه الأحاديث قرينة واضحة على صدورها تقية ، وإليك بيانه : وذلك : انّ منصور بن حازم سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) مرة عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لها صداقها كاملًا » . ( « 1 » ) ثمّ رجع إليه مرة أُخرى سأله عن تلك المسألة أيضاً ، قال الإمام : « لها المهر كاملًا ولها الميراث » ، فقال ابن حازم للإمام : فانّهم رووا عنك انّ لها نصف المهر ؟ قال الإمام : « لا يحفظون عنّي ، فإنّما ذلك للمطلقة » . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 23 - 24 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 23 - 24 .