فالظاهر هو العمل بروايات الانتصاف وحمل ما دلّ على التمام على التقيّة .
هذا كلّه حول الصورة الأُولى أي موت الزوج عن المرأة التي لم يدخل بها ، وأمّا الصورة الثانية وهي موت الزوجة عن زوج لم يدخل بها ، فقد أطبقت الروايات على الانتصاف ( « 1 » ) ولا مانع من إبقائها على ظواهرها .
نعم أوّل المحقّق هذه الروايات كما أوّل فتوى الشيخ بالانتصاف فيه بأنّها وردت فيما إذا لم يكن للزوجة ولد ، فعندئذ يرث الزوج من المهر النصف ويدفع النصف الآخر . ( « 2 » )
ولا يخفى أنّ ظاهر الروايات هو أنّ ما يجب عليه من أوّل الأمر هو نصف المهر ، لا أنّ الواجب تمامه .
غاية الأمر بما أنّه يرث منها النصف فلا يرفع إلّا النصف .
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 3 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 2 ) مضى كلام المحقّق في نكت النهاية ، فلاحظ .