تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
صحّة تزويج وفساده كتزويج أُمّ المزنيّ بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحّة أو مقلّده ، فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل . ( « 1 » )

الثانية : هل الموت قبل الدخول منصِّف للمهر أو لا ؟

( « 2 » ) لا شكّ أنّ الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر وقد اتّفق عليه المسلمون ، إنّما الكلام في أنّ الموت قبل الدخول هل هو منصّف أو لا ؟ وللمسألة صورتان : الف : موت الزوج عن امرأته قبل الدخول بها . ب : موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول بها . والأقوال لا تتجاوز الثلاثة : 1 - استقرار المهر كلّه بموت أحدهما مطلقاً من غير فرق بين موت الزوج أو الزوجة . 2 - التنصيف مطلقاً . 3 - التفصيل بين موت الزوج والزوجة ، باستقرار المهر كلّه في الأوّل ونصفه في الثاني ، وهو خيرة الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في المهذّب . وإليك كلمات الفقهاء في المقام بالنسبة إلى الصورتين : المعروف من عصر الصدوق ( 306 - 381 ه‍ - ) إلى عصر العلّامة الحلي ( 648 - 726 ه‍ - ) بل عصر المحقّق الثاني ( م 940 ه‍ - ) هو عدم التنصيف وإليك
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة ، كتاب المواريث ، الفصل الثالث في ميراث المجوس ، المسألة 10 . ( 2 ) الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو : باب المهور ، في كتاب « النكاح » غير أنّ صاحب الجواهر عنونها في المقام والآخرون ذكروها في بابها المناسب .