تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وهذا لا يدل على عدم التصحيح في حقّ المجوس لأنّهم في غفلة وجهل طيلة عمرهم فيتصورون من ليس زوجاً ولا زوجة أنّه زوج وزوجة ، فلا مانع من قبول الشارع قولهم في حقّهم وترتيب الأثر عليهم . وعلى هذا لو اجتمع الأمران لواحد ، ورث بهما مثل : أُمّ هي زوجة ، فنصيب الزوجية هو الربع مع عدم الولد ، ونصيب الأُمومة هو الثلث ، فإن لم يكن لها مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأُمومة وإلّا فيرد على الأب . ولو اجتمع السببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أُخت من أُمّ فإنّ لها نصيب البنت دون الأُخت ، لأنّه لا ميراث عندنا لأُخت مع بنت وبذلك تستطيع استخراج أحكام سائر الموارد .

مسألتان :

الأُولى : حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين :

يرث المسلم بالنسب الفاسد إذا كان الوطء بشبهة لا بزنا ، والمراد من الفاسد هو هذا المعنى لا مطلقه ، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لا يرث من الأب والأُمّ . ولكن لا يرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فسادهما تفارقا بلا طلاق ، ولو مات أحدهما لا يرثه الآخر لأنّ الإرث في الكتاب والسنّة ، بالسبب الصحيح ، وليس في المقام دليل على أنّ الموضوع أوسع من الصحيح والفاسد كما في مورد المجوسي . ولو تزوج بأُمّ المزنيّ بها مقلِّداً لمن يرى تزويجها صحيحاً وترافعا إلى من يراه باطلًا فلا يجوز له الإفتاء بمذهب من يراه صحيحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدى المفتي . قال الإمام الخميني - قدّس سرّه الشريف - : لو اختلف اجتهاد فقيهين في