تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
اللَّهُ
) مفسّراً ومبيّناً ومتصرّفاً في عقد الوضع بنحو الحكومة كما هو الحال كذلك في الوطء بالشبهة فإنّ الحكم بالوراثة به ، حكم بما أنزل اللّه ، وليس خارجاً عنه حَسب ما جاء في الروايات : 1 - روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز » . ( « 1 » ) 2 - وروي عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « انّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم نهى أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ( بنت البغاء والزنا ) فإنّ لكلّ قوم نكاحاً » . ( « 2 » ) 3 - روى الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان أنّه قذف رجل رجلًا مجوسياً عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : « مه » ، فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه وأُخته ، فقال : « ذلك عندهم نكاح في دينهم » . ( « 3 » ) أضف إلى ذلك ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : « انّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بأُمّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها أُمّه ووجه أنّها زوجته » . ( « 4 » ) وروى عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : « أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح » . ( « 5 » ) ولا يخفى أنّ الحديث لا يخالف ما ذكرنا لأنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام ، فلا ينافي القول الأوّل لأنّها فيما إذا رجعوا إلينا وكانوا كافرين . وروى أيضاً أنّه قال ( عليه السلام ) : « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 83 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 83 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 83 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) المصدر نفسه : 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، الحديث 1 و 4 و 3 . ( 5 ) المصدر نفسه : 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، الحديث 1 و 4 و 3 . ( 6 ) المصدر نفسه : 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، الحديث 1 و 4 و 3 .