تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرع الإسلام أو غير صحيحة ، مثال ذلك : مجوسي مات وخلّف زوجته وهي أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة والزوجية - كما أنّه قال : - وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس يورثون بالأنساب ولا يورثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شرع الإسلام . ( « 1 » ) ولم يشير إلّا إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقاً كما لا يخفى . ونقله العاملي عن ابن الجنيد والتحرير ، والدروس . ( « 2 » )

القول الثاني : يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة :

ذهبت إليه طائفة ، منهم : 1 - يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا ( عليه السلام ) فقد حكي عنه أنّه قال : إنّما يرثون ما يصحّ منها كالمسلمين . وأورد عليه العاملي بأنّ المسلمين يرثون بالأنساب الفاسدة كوطء الشبهة فلا يتم التشبيه ثمّ قال : اللّهمّ إلّا أن يراد التشبيه بالأنساب الفاسدة غير الشبهة فإنّ المسلمين لا يرثون بها فينزّل نكاح المجوس الفاسد منزلتها . ( « 3 » ) 2 - المفيد في الأعلام قال : إنّ ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد ، وهذا مذهب مالك والشافعي ، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنّه يكون من الجهتين جميعاً وهو مذهب جماعة من أهل العراق والعامّة يروونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعن عبد اللّه بن مسعود والقول الأوّل هو المعتمد عند الإمامية وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) المهذب : 2 / 170 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 258 . ( 3 ) مفتاح الكرامة : 8 / 258 . ( 4 ) الأعلام : 66 .