تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
3 - قال أبو الصلاح : إنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين . ( « 1 » ) 4 - وقال ابن إدريس : اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكّام الإسلام على ثلاثة : فقال قوم : إنّهم يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجري في شرع الإسلام - ثمّ نقل القولين الآخرين - قال : وأوّل الأقوال اختيار شيخنا المفيد - ثمّ ذكر نصّ المفيد في الأعلام - وقال : وإليه أذهب وعليه أعتمد وبه أُفتي ، لأنّ اللّه تعالى قال : (
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
) ( المائدة / 49 ) فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحقّ وبغير ما أنزل اللّه ثمّ قال : لا تدل على قول الشيخ إلّا رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني وهو عامّي المذهب . ( « 2 » )

القول الثالث : يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة ، والأسباب الصحيحة :

فمن ذهب إليه : 1 - الفضل بن شاذان المتوفّى عام 260 ه‍ - وهو من فقهائنا الأقدمين نقله عنه الشيخ في التهذيب ( « 3 » ) 2 - العلّامة في القواعد ووصفه بأنّه أقرب . ( « 4 » ) 3 - يحيى بن سعيد قال : المجوس يتوارثون بالنسب مطلقاً وبالسبب
هامش
( 1 ) الكافي : 377 . ( 2 ) السرائر : 3 / 287 - 298 وقد أطنبت في الرد على الشيخ الطوسي وفي كلامه نكات . ( 3 ) التهذيب : 9 / 364 ح 2 ، باب ميراث المجوس . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 8 / 258 ، قسم المتن .