تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

في ميراث المجوس

إنّما يصحّ البحث عن ميراثهم إذا ترافعوا إلينا وكانوا على المجوسية ، أو أسلموا ومست الحاجة لتوريثهم ، وعلى ذلك فهل يرثون : بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة ، أو يرثون بالصحيح منها كالمسلمين ، أو يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة فقط ؟ وإليك دراسة

الأقوال :

القول الأوّل : يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة :

ذهب إليه لفيف من الأعاظم منهم : 1 - المفيد في مقنعته قال : إذا ترك المجوسي أُمّه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعاً ، فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأُمومة . وإذا اجتمع للوارث سببان يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر ، ورث من جهة واحدة ، مثال ذلك أن يترك ابنته وهي أُخته ( « 1 » ) فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأُخت مع البنت ، وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى وهي بنته وفي الوقت نفسه أُخته . ( 2 ) المقنعة : 699 - على ما في النسخة المطبوعة .