تبيين الحكم في ضمن أمثلة :
إنّ تبيين الحكم رهين أمثلة وردت في كلمات القوم ، وقد أطنب في بيان الأمثلة العلّامة في القواعد ونحن نكتفي بالقليل من الكثير .
قال الشيخ الطوسي : مثال ذلك :
1 - زوج وزوجة غرقا ، فإنّه تفرض المسألة كأنّ الزوج مات أوّلًا ، وتورث منه الزوجة ، لأنّ سهمها في الاستحقاق أقلّ من سهم الزوج ألا ترى أنّ أكثر ما تستحقه المرأة الربع ، والرجل أكثر ما يستحقه النصف ، فهو أقوى حظاً منها فتعطى المرأة حقّها منه ، والباقي لورثته ، ثمّ تفرض المسألة ، بأنّها ماتت أوّلًا ، ويُورّث الزوج منها حقّه من نفس تركتها لا ممّا ورثته ، وتعطى ورثتها بقية المال . ( « 1 » )
فإذا كان للزوج ألف دينار ، وللمرأة مثلها ، وكانا عقيمين وانحصر وارث كلّ واحد منهما في الأبوين ، فعلى ذلك ترث الزوجة من زوجها ربع ما ترك وهو 250 دينار ، ويرث الزوج من زوجته نصف ما تركت وهو 500 دينار ، وما بقي في كلا الطرفين لوالديهما ، فيرث أبواها 750 دينار ، كما يرث أبواه 1250 دينار .
قال الشيخ :
2 - ومثل أب وابن فانّه يفرض : كأنّ الابن مات أوّلًا فيورَّث الأب منه فانّ سهمه السدس مع الولد والباقي للابن ، فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال ، تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه منه والباقي لورثته .
توضيحه : أنّه إذا كان للابن وارث أقرب غير الأب ، وللأب وارث آخر غير الابن المتوفى كما إذا كان لكلّ ولد ، فعند ذلك يورث الأضعف سهماً أوّلًا ثمّ يورث
هامش
( 1 ) النهاية : 674 .