تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
1 - عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت . ( « 1 » ) 2 - في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت . ( « 2 » ) 3 - عن رجل وامرأة سقط عليهما سقف كيف مواريثهم ؟ ( « 3 » ) 4 - في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت . ( « 4 » ) 5 - في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت . ( « 5 » ) 6 - في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت . ( « 6 » ) 7 - عن رجل سقط عليه وعلى امرأة بيت . ( « 7 » ) على ذلك ، فالأقوى التوارث في كلتا الصورتين ، وتوهّم أنّ التوارث على خلاف القاعدة مدفوع بأنّ دفع المال إلى الأحياء إذا كانت من الطبقة الثانية على خلافها أيضاً ، والرجوع إلى القرعة إنّما هو فيما إذا لم يكن دليل شامل للمورد . * * *

يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه :

ثمّ إنّ المشهور من الفقهاء - إلّا المفيد في المقنعة وسلّار في مراسمه - ذهبوا إلى أنّ الثاني يرث من صلب مال الأوّل وتالده ، دون طارفه ، وإليك بعض كلمات القوم : قال الشيخ : ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر . ( « 8 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 . ( 4 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) المصدر نفسه : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 . ( 7 ) المصدر نفسه : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 . ( 8 ) النهاية : 674 .