1 - عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت . ( « 1 » )
2 - في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت . ( « 2 » )
3 - عن رجل وامرأة سقط عليهما سقف كيف مواريثهم ؟ ( « 3 » )
4 - في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت . ( « 4 » )
5 - في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت . ( « 5 » )
6 - في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت . ( « 6 » )
7 - عن رجل سقط عليه وعلى امرأة بيت . ( « 7 » )
على ذلك ، فالأقوى التوارث في كلتا الصورتين ، وتوهّم أنّ التوارث على خلاف القاعدة مدفوع بأنّ دفع المال إلى الأحياء إذا كانت من الطبقة الثانية على خلافها أيضاً ، والرجوع إلى القرعة إنّما هو فيما إذا لم يكن دليل شامل للمورد .
* * *
يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه :
ثمّ إنّ المشهور من الفقهاء - إلّا المفيد في المقنعة وسلّار في مراسمه - ذهبوا إلى أنّ الثاني يرث من صلب مال الأوّل وتالده ، دون طارفه ، وإليك بعض كلمات القوم :
قال الشيخ : ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر . ( « 8 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 3 - 4 - 5 .
( 4 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
( 6 ) المصدر نفسه : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
( 7 ) المصدر نفسه : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
( 8 ) النهاية : 674 .