تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بعضهم على بعض ، وكان يرث بعضهم بعضاً ، ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا ممّا يرثه من الآخر لأنّا إن ورثناه ممّا يرثه ، لما انفصلت القسمة أبداً . ( « 1 » ) ترى نظير هذه الكلمات في كلام المتقدّمين . وإليك نزراً مما يقوله المتأخرون . 5 - قال العاملي بعد نقل هذا الشرط : بقي هنا مسألتان : الأُولى : إذا غرق اثنان متوارثان وعلم سبق موت أحدهما ثمّ نسي أيّهما هو ؟ الثانية : أن يعلم أنّ أحدهما أسبق ولم يعرف بعينه . قال : والظاهر أنّه يتعيّن في هذين القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه . ( « 2 » ) ترى أنّه أخرج الصورة الثانية وخصّ الكلام بما إذا جهل أصل السبق واللحوق . 6 - قال صاحب الجواهر : هذا كلّه مع جهل تاريخ موت أحدهما ، أمّا مع علمه ، فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة ، بل يحكم بكون الإرث لمجهولهما بناءً على الحكم بتأخّره ، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم والتوارث فيهما بناءً على عدمه ، بل يدعى اندراجه في الأدلّة ولعلّه الأقوى . ( « 3 » ) 7 - وقال سيدنا الأُستاذ : لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة . ( « 4 » ) وما ذكره صاحب الجواهر في ذيل كلامه هو الأقوى لا ما استظهره أوّلًا ، وتبعه السيد الأُستاذ - قدّس سرّه - . ويدل على ذلك أمران :
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 300 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 262 . ( 3 ) الجواهر : 39 / 313 . ( 4 ) تحرير الوسيلة : 2 / 401 .